الإختصاص التأديبي الرقابي للمحاكم التأديبية :
تختص المحكمة التأديبية بالمساءلة التأديبية للعاملين في الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ، حيث تختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الاداريه وتنظر الطعون في الجزاءات التأديبية التي توقعها جهات العمل المشار إليها علي العاملين بها سواء عن طريق السلطه الرئاسية مباشره أو عن طريق مجلس التأديب حسب التنظيم القانوني للتأديب في كل جهة بحسبانها جميعاً جزاءات صادره من سلطه تأديبية .
والاختصاص الرقابي للمحاكم التأديبية يشمل :
نظر الطعون في القرارت التأديبية الصادره بتوقيع جزاءات تأديبية صريحه وما يرتبط بتلك الجزاءات من طلبات اخري ، فإنه تطبيقاً لاحكام القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدوله وتعديلاته ، وبخاصه الماده 10 ( تاسعاً ، عاشراً ، ثالث عشر ) فقد اختص المشرع المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامه من الموظفين بشأن القرارت التأديبية الصادره عن السلطات تأديبية بمجازاتهم تأديبياً ، وكذا الطعون التي يقدمها العاملون في القطاع العام بشأن الجزاءات تأديبية الصادره بحقهم وفي الحدود المقرره قانوناً ، وقد خول المشرع للمحاكم تأديبية لدي قيامها بالفصل في الطعون المشار اليها سلطه الغاء القرارات تأديبية المطعون عليها كما خولها سلطه تعديل القرار التأديبي الصادر بالجزاء وأيضاً رفض الطعن ، ولا يجوز للمحكمه تأديبية وهي تنظر في طعن اقامه احد العاملين بخصوص جزاء تأديبي موقع عليه من رئاسته التصدي لتأديب الموظف الطاعن امامها في الجزاء التأديبي الموقع عليه من جهه الاداره التابع لها ، وذلك لان الدعوي التأديبية المبتدأه والدعوي الخاصه بالطعن في جزاء تأديبي صادر من جهه اداريه تستقل كل منها عن الاخري في طبيعتها وفي اجراءات إقامتها ونظرها وفي ولايه المحكمه عليها ، ومن المقرر ان الطاعن لا يضار بطعنه وتطبيقاً لذلك فقد حدد المشرع طريق اتصال الدعوي التأديبية المبتدأه بالمحكمه واناط بالنيابه الاداريه الاختصاص بإقامه مثل هذه الدعوي ،ولم يخول المحكمه التأديبية من تلقاء نفسها وهي بصدد الفصل في طعن مقدم من احد العاملين في قرار صادر في شأنه من الجهه الرئاسيه ان تحرك الدعوي التأديبية ضده وتتولي تأديبية وان تفصل في مخالفات ليست معروضه عليها ولم تتصل بها بإجراءات صحيحه إذ لاتوجد امامها اصلا دعوي تأديبية مقامه ضده من جهه الاختصاص وطبقاً للاجراءات المقرره ، ومن ثم فإن المحكمه التأديبية إذا ما تجاوزت حدود ولايتها في هذا الشأن وخرجت عليها انتفي عن حكمها وصف احكام التأديب ، وقصر اختصاص المحاكم التأديبية في هذا الصدد علي نظر الطعون المرفوعه علي الجزاءات التأديبية الصريحه وبذلك لاتختص هذه المحاكم بنظر الطعون في قرارات النقل والندب التي لا تنطوي في حقيقتها علي معني الجزاء ، وقد اختصها المشرع ايضأ بنظر الطلبات المرتبطه بالقرارات التأديبية ومن ذلك طلب التعويض عن القرار التأديبي غير المشروع وكذلك الفصل في مدي التزام العامل بما الزمته به جهه من مبالغ بسسب المخالفه التأديبية ، وتتولي المحاكم التأديبية الفصل في الطعون المقدمه اليها علي القرارت التأديبية الصادره من السلطات التأديبية المختصه وبطبيعه الحال فإن بعض هذه القرارت المطعون عليها قد تصدر بالمخالفه للقوانين المنظمه ويترتب وعليها الحاق ضرر بالموظف الطاعن وعليه فان النظر في القرار الصارد بالجزاء التأديبي مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئه بالاضرار التي لحقت بالموظف الطاعن فتتولي المحكمه التأديبية المختصه الفصل في الموضوع برمته ، واختصاص المحاكم التأديبية في هذا المجال ينصب علي كل ما يرتبط بالطعن علي قرار الجزاء او يتفرع عنه باعتبار ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع.
ووفقاً للفقرة الاخيره من الماده (15) من قانون مجلس الدولة الحالي خص المشرع المصري المحاكم التأديبية - بالاضافه إلي اختصاصها بتوقيع الجزاء - الاختصاص الرقابي أو التعقيبي والمتمثل في نظر الطعون في قرارات الجزاءات ، وأيضا الطلبات المرتبطة بتلك القرارات ، وذلك علي النحو التالي :
(أ) اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن في الجزاءات التأديبية الصريحة :
خص المشرع المصري المحاكم التأديبية - بإعتبارها الجهة القضائية المختصه - بنظر الطعون في الجزاءات التأديبية الصريحه ، و اولهما الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، و ثانيهما الطعون علي الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام في حدود المقررة قانوناً ، وقد منح المشرع المصري المحاكم التأديبية وهي بصدد ممارسه هذا الاختصاص سلطه إلغاء الجزاء المطعون فيه ، و تعديله ، و رفض الطعن ، وذلك دون التصدي لتأديب الموظف الطاعن أمامها في الجزاء التأديبي الموقع عليه من جهة الاداره التابع لها ، وقصر اختصاص المحاكم التأديبية في هذا الصدد علي نظر الطعون المرفوعه علي الجزاءات التأديبية الصريحه ، وبذلك لا تختص هذه المحاكم بنظر الطعون في قرارات النقل والندب التي لا تنطوي في حقيقتها علي معني الجزاء .
وتجدر الاشاره إلي ضرورة التزام المحكمة التأديبية أثناء نظر الطعن بالقواعد الاتيه :
أولاً : قاعده ألا يضار الطاعن من طعنه .
وهذا يعني أن المحكمة التأديبية أما أن تقضي بإلغاء العقوبة المتظلم منها الطاعن أو تعديلها - أو تبقي الحاله علي ما هي عليه دون ايه اضرار جديده تلحق بالطاعن .
ثانياً : لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي تفصل في طعن مقدم من احد العاملين في قرار تأديبي صادر عن الجهة الرئاسية ان تحرك الدعوى التأديبية ضده من تلقاء نفسها وان تفصل في مخالفات ليست معروضه عليها - ولم تتصل بها بإجراءات صحيحه طبقاً للقانون - إذ انه في هذه الحاله لا يوجد أمامها دعوى تأديبية مقامه من النيابة الاداريه ضد الطاعن - فإذا تجاوزت المحكمة التأديبية اختصاصها وحدود ولايتها في هذا الشأن يصير حكمها باطلاً لمخالفه القانون .
(ب) اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في القرارات المرتبطة بقرار الجزاء :
لا تقتصر ولاية المحاكم التأديبية علي الفصل في الدعوى التأديبية المبتدأه ، وإنما بالفصل في الطعن في أي جزاء تأديبي صادر من السلطات الرئاسية ، و طلبات التعويض المترتبة علي الجزاء وغيرها من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي الخاص بإلغاء الجزاء .
حيث استقر مجلس الدولة في مصر وفقاً للمادة (15) من قانونه الحالي رقم 47 لعام 1972 ، علي اختصاص المحاكم التأديبية ، بنظر الدعاوى التأديبية المبتدأه عن المخالفات المالية التي يرتكبها الموظفون العموميون والعاملون بالقطاع العام ، وأيضا الطعون في الجزاءات التأديبية التي توقع عليهم من السلطات التأديبية ، وعلي أن تمتد هذه الولاية إلي ما يرتبط بتلك الجزاءات من طلبات ، ومن ذلك طلب التعويض عن القرار التأديبي غير المشروع ، وكذلك الفصل في مدي التزام العامل بما الزمته به جهة الاداره من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية .
ومن ثم سنتناول : إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في القرارات المرتبطة بقرار الجزاء ، اختصاص هذه المحاكم بنظر طلب التعويض ، وأيضا بالطعن في قرارات التحميل ، وذلك علي النحو التالي :
1- اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب التعويض :
تختص المحاكم التأديبية بنظر طلبات التعويض المتعلقة بالطعون التأديبية بالنسبه للعاملين بالحكومه والقطاع العام وذلك طبقاً للتفسير الذي أخذت به المحكمة الاداريه العليا في حكمها الصادر بجلسة 4/11/1972 في الطعن رقم 9 لسنه 2ق عليا والذي قضت باختصاص هذه المحاكم بالفصل في كل ما يتعلق بالجزاءات التأديبية سواء من حيث إلغائها أو التعويض عنها .
وتقوم مسؤولية الإدارة عن قرارها غير المشروع إذا ثبت مخالفته للقانون وترتب علي تنفيذه ضرر للغير حيث يشترط للحكم بالتعويض أن يقع القرار الإداري مخالفا للقانونين واللوائح , وذلك إذا شابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 47 لس1972ــــنة بشأن تنظيم مجلس الدولة وهي عدم الاختصاص أو عيب الشكل ، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة وعلي هذا الأساس وجد ارتباط وثيق بين ولايتي الإلغاء والتعويض إذا تطلب الأمر أن معا في دعوي واحدة بمعني أنه إذا رفض طلب الإلغاء انعطف الرفض علي دعوي التعويض , لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه " لا محل للعودة لبحث مشروعية القرار الإداري ولا لفحص أسبابه ومبرراته والظروف التي أحاطت بإصداره بعد إذ قضي عليهم الإلغاء بأنه قرار مخالف تماما لحكم الدستور والقانون , وقد حاز ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به ......" .
وقد استقر قضاء المحكمة الاداريه العليا علي أن : " ولاية المحاكم التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأه ، وكذلك الطعن في أي جزاء تأديبي ، ولا يقتصر اختصاصها بالفصل في هذه الطعون ، علي الطعن بالإلغاء مباشره ، بل يمتد إلي غير ذلك من الطلبات المرتبطة بالطعن ، ومنها طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالعامل من جزاء القرار التأديبي ، إلا إذا مُنع ذلك بنص القانون " .
وعلي ذلك تختص المحكمه التأديبية بالطعن في أي جزاء تأديبي وان اختصاص المحكمه التأديبية بالفصل في هذا الطعن لا يقتصر علي الطعن في الجزاءات بل يتناول طلبات التعويض عن الاضرار المترتبه علي الجزاء وكذلك غيرها من الطلبات المرتبطه علي اساس ان كلا الطعنين يستند الي اساس قانوني واحد يربط بينهما وهو عدم مشروعيه القرار الصادر بالجزاء ، طبقاً لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 .
2- اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن في قرارات التحميل:
احياناً ما تصدر السلطه المختصه قراراً تأديبياً بمعاقبه الموظف بعقوبه ما كالخصم من راتبه أو الإنذار أو خلافهما وذلك لتسببه بإهمال منه في الإضرار بالمال العام بالمال العام سواء عن طريق ضياع أو إتلاف ما بحوزته أو تسبب في ذلك حتى ولو لم يكن المال العام تحت سيطرته ، فإن الجزاء التأديبي الموقع عليه إنما يتخذ صوره مجازاه بعقوبه ما مع تحميله بثمن الشئ المفقود أو التالف أو ما تسبب في ضياعه .
حيث تبدأ مسئوليه العامل المدنية - عاده - عندما تتوافر أركانها ، من خطأ وضرر ورابطه سببيه بينهما ، بقرار تصدره الجهة الاداريه ، تقرر فيه مسئوليه العامل ، ومقدار التعويض ، والخصم من المرتب وفاء لقيمه التعويض ، وهذا القرار هو ما اصطلح القضاء الإداري وقضاء التأديب علي إطلاق مسمي " قرار التحميل " عليه .
وتختص الحاكم التأديبية بنظر هذه النوعيه من القرارات التأديبية و الفصل فيما تضمنته من عقوبه سواء الاصليه أو التبعية المتمثله في تحميل الموظف لان هذه القرارات مترتبه علي المخالفات التأديبية المرتكبه وترتبط بالجزاءات الموقعة ، وذلك علي أساس أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وهو ما أكدته العديد من أحكام المحكمة الاداريه العليا .
وبذلك لا تكتفي جهة الاداره بتوقيع الجزاء التأديبي عن المخالفة ، بل تعمد إلي تحميل الموظف المتهم بجانب الجزاء التأديبي بقيمه التعويض عن الضرر ، وقد تكتفي بتحميل الموظف بقيمه التعويض عن الضرر ، ولا توقع عليه أي جزاء تأديبي .
وقد عرف الفقه قرار التحميل بأنه : إجراء بمقتضاه تقوم الاداره بتقدير التعويض الذي رأت أنها تستحقه مما لحقها من ضرر نشأ عن خطأ صادر عن العامل ، فالاداره تلجأ بذلك إلي أسلوب التنفيذ المباشر لاقتضاء مبلغ التعويض بالرجوع علي العامل والخصم من مستحقاته لديها .
ويلاحظ انه ليس كل قرار تصدره الجهة الاداريه وتقرر فيه الحصول علي مستحقاتها لدي العامل بالخصم من راتبه ، يعد قرار تحميل ، وإنما يتعين ان تكون - مستحقات الجهة لدي العامل تعويضاً لها أو للغير عن ضرر ناجم عن خطأ العامل في أداء واجبات وظيفته .
وقد أكدت المحكمة الاداريه العليا في حكمها الصادر في 29 من مارس عام 1997م ، اختصاص المحاكم بنظر المنازعه في قرار التحميل ، سواء كان الطلب مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الموقع علي العامل ، أو قدم إليها علي استقلال ، ومن ثم ينبغي علي المحكمة التأديبية أن يقوم حكمها بتأييد قرار جهة الاداره بتحميل الموظف المتهم بما تحملته من أعباء ماليه بسبب التقصير المنسوب إليه ، علي أساس من الواقع أو القانون و إلا تعرض للإلغاء .
ومن احكام المحكمه الاداريه العليا بشأن سلطه المحكمه التأديبية في نظر الطعن علي قرارات تحميل الموظف بقيمه التعويض عن الضرر الذي لحق بالجهه الاداريه ما قضت به " من الزام العامل بقيمه ما تحملته جهه عمله من اعباء ماليه بسبب التقصير المنسوب اليه وان لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقرره قانونا الا انه يرتبط ارتباط الاصل بالفرع لقيامه علي اساس المخالفات التأديبية المنسوبه الي العامل وهو ذات الاساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفه فيما لو قدرت الجهه اعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفه المذكوره وبهذه المثابه وبإعتبار ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع ينعقد للمحكمه التأديبية الاختصاص بالفصل في مدي التزام العامل بما الزمته به جهه العمل من مبالغ بسبب هذه المخالفه يستوي في ذلك ان يكون طلب العامل في هذا الخصوص قد قدم الي المحكمه التأديبية مقترناً بطلب الغاء الجزاء التأديبي الذي تكون الجهه قد اوقعته علي العامل او ان يكون قد قدم اليها علي استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبي ام لم يتمخض عنه ثمه جزاء .
و المنازعه في التحميل هي في حقيقتها منازعه في التعويض الذي يتحمله العامل علي أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي ، ولا تتقيد هذه المنازعه بمعيار دعوى الإلغاء حتى ولو كانت مرتبطة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبه إليه .
المراجع :
-انظر د/ ثروت عبد العال احمد(معيار تمييز العمل القضائي وتطبيقه – علي قرارات مجالس التأديب الخاصة) – دار النهضة العربية – 1997.
-انظر د/ عبد العظيم عبد السلام ( تأديب الموظف العام في مصر) مكتبه دار النهضة العربية - الطبعة الثانية - 2004م.
-انظر د/ نصرالدين سعدي خليل (تعدد السلطات التأديبية واثاره – شرح تفصيلي وتحليلي للسلطات التأديبية في مصر – بالمقارنه بالسلطات التأديبية في كل من فرنسا والمانيا ) – الطبعه الاولي – دار النهضه العربيه – 1430ﮬ -2009م .
-انظر د/عبد الله عبد القادر (العمدة في أحكام تأديب العاملين – في الحكومة والقطاع العام) – دار النهضه العربيه – 1990.
-انظر د/ خميس السيد إسماعيل (موسوعة القضاء التأديبي وطرق الطعن في الأحكام أمام المحكمة الاداريه العليا والحديث في الفتاوى والأحكام التأديبية وصيغ الدعاوى الاداريه والتأديبية) – دار الطباعه الحديثه – الطبعة الأولي المنقحة - 1993 .
-انظر د/ احمد سلامه بدر (إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة) – دار النهضة العربية – 2003.
-انظر د/ محمد عبدالحميد ابوزيد " القضاء الاداري – دراسه مقارنه " دار النهضه العربيه – 1995 .
- انظر د/ محمد محمود ندا " انقضاء الدعوي التأديبية – دراسه مقارنه " دار الفكر العربي – 1981 .
- انظر د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر (الأحكام ذوات المبادئ في التأديب والتعليقات عليها) – دار النهضة العربية –1999 .
-انظر د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر (الأحكام ذوات المبادئ في التأديب والتعليقات عليها) .
-انظر د/ مجدي متولي (فتاوى وأحكام مجلس الدولة في شأن نظام العاملين المدنيين بالدوله والكادرات الخاصة وقطاع الأعمال) – دار النهضة العربية – الطبعة الأولي 1996 .

تعليقات
إرسال تعليق