القائمة الرئيسية

الصفحات

" من السوشيال ميديا...إلي المؤبد" قراءة في قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢

غلاف مقال بعنوان " من السوشيال ميديا...إلي المؤبد" قراءة في قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢


" من السوشيال ميديا...إلي المؤبد " قراءة في قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢


في خطوة تشريعية هامة تعكس حرص الدولة على مواكبة المتغيرات الأمنية والرقمية، صدر القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.

لم يأتِ هذا القانون لتجريم الأفعال التقليدية فحسب، بل جاء ليسد فجوات تشريعية كانت تستحدثها الجرائم المستجدة، وعلى رأسها الترويج للسلاح عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتهريب الأسلحة لأغراض إرهابية، وتنظيم رسوم حفظ الأسلحة مسحوبة التراخيص.

يستعرض هذا المقال أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها هذا القانون:

أولاً: تشديد العقوبات على التهريب وربطها بالإرهاب

لم يتوانَ المشرع عن فرض أقصى درجات العقاب على من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي عبر الحدود. فقد أضافت (المادة ٢٦ مكرراً) عقوبات مغلظة على التهريب:

السجن المؤبد وغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه لكل من يجلب سلاحاً نارياً أو أجزاءه أو ذخائره أو مفرقعات إلى البلاد بغير ترخيص وبأي طريقة غير مشروعة.

الإعدام: إذا كان التهريب بقصد استعمال هذه الأسلحة في نشاط يخل بالأمن العام، أو المساس بنظام الحكم، أو مبادئ الدستور، أو الوحدة الوطنية، أو للقيام بعمل إرهابي.

ثانياً: تجريم الترويج للسلاح عبر "السوشيال ميديا" (مستحدث)

من أهم ما يميز القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ هو مواكبته للعصر الرقمي، حيث أضاف (المادة ٢٦ مكررًا ب) نصوصاً تجرم استخدام المواقع والحسابات الإلكترونية في الترويج للسلاح، وجاءت العقوبات متدرجة كالتالي:

1. العقوبة الأساسية: الحبس من ٦ أشهر إلى سنتين، وغرامة لا تجاوز ١٠ آلاف جنيه، لكل من أنشأ أو استخدم حسابًا لعرض صور أو فيديوهات للأسلحة، أو نشرها للتحريض على العنف أو تخويف الغير.

2. عقوبة مشددة : السجن من ٥ إلى ١٥ سنة، وغرامة من ٢٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف جنيه، إذا كانت الأسلحة المعروضة غير مرخص بها.

3. عقوبة الاتجار الإلكتروني: السجن المؤبد، وغرامة ضخمة تتراوح بين ٢ مليون و ١٠ ملايين جنيه، إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

حجب المواقع: ألزمت (المادة ٣٠) المحكمة بحجب الموقع الإلكتروني المستخدم في ارتكاب هذه الجرائم.

ثالثاً: رسوم جديدة لحفظ الأسلحة مسحوبة التراخيص

لمعالجة ظاهرة احتجاز الأسلحة من قِبل أشخاص سحبت تراخيصهم، عدلت (المادة ٤ ) الآلية لتصبح كالتالي:

يتعين على من سُحب ترخيصه التصرف في السلاح أو تنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل.

رسم حفظ شهري: يُفرض رسم شهري لا يجاوز ٥٠٠ جنيه يبدأ احتسابه بعد ٦٠ يومًا من تسليم السلاح للجهة المختصة.

مضاعفة الرسم: يُضاعف هذا الرسم إذا مر ٩٠ يوماً على استحقاقه دون التصرف في السلاح.

الجزاء المالي: يجوز تحصيل الرسم بالحجز الإداري، وتؤول ١٠ % من الحصيلة للخزانة العامة، و ٩٠ % لوزارة الداخلية (ويُعفى من الرسم من يتنازل عن السلاح للوزارة).

ملاحظة : تسري هذه الرسوم أيضًا على الأسلحة المفقودة اعتباراً من تاريخ العثور عليها.

رابعاً: إحكام السيطرة على الاستيراد والتصنيع

شددت (المادة ١٢) من الرقابة على دورة حياة السلاح، حيث حظرت استيراد الأسلحة أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها إلا بترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه، مع تحديد مكان سريان الترخيص وحظر التنازل عنه.

خامساً: استثناءات وتيسيرات للموظفين العموميين

أقرت (المادة ٨) إعفاء الموظفين العموميين المأذون لهم في حمل الأسلحة لأغراض العمل المنوط بهم وفقًا للقوانين واللوائح من أحكام الحظر الخاصة بحمل وإحراز الأسلحة، تيسيرًا عليهم وتمكينًا لهم من أداء مهامهم.

سادساً: تقييد التخفيف في العقوبات

لضمان الردع العام، نصت الفقرة الأخيرة من (المادة ٢٦) على استثناء من أحكام قانون العقوبات، حيث مُنِع القضاة من النزول بالعقوبة لأكثر من درجة واحدة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، مما يضمن بقاء العقوبة رادعة.

خاتمة:

يُعد القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ نقلة نوعية في تشريعات الأسلحة والذخائر في مصر.

 فهو لم يكتفِ بتغليظ العقوبات التقليدية، بل امتد ليضع يده على بؤر التوتر الحديثة، خاصة "الجرائم السيبرانية" المتعلقة بالسلاح، و"التهريب العابر للحدود" المرتبط بالإرهاب. 

كما أنه نظم الجانب الإداري والمالي عبر رسوم حفظ الأسلحة، مما يعكس رؤية شاملة للدولة المصرية تهدف إلى تأمين المجتمع، وسحب السلاح من أيدي غير المأذون لهم، وملاحقة المتاجرين به في الواقع الافتراضي بقبضة من حديد.


صورة من قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢
صورة من قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ _ ص١ _ منشور بالجريدة الرسمية 


صورة من قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢
صورة من قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ _ ص ٢ _ منشور بالجريدة الرسمية


صورة من قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢
صورة من قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ _ ص ٣ _ منشور بالجريدة الرسمية 


صورة من قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢
صورة من قانون الأسلحة والذخائر رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ _ ص ٤ _ منشور بالجريدة الرسمية 











تعليقات

التنقل السريع