القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٠٢٣ بتقرير حد أدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٠٢٣ بتقرير حد أدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي القرار رقم 1408 لسنة 2023 و الذي بموجبه تم تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الصادر بتقرير الحد الأدني للأجور للموظفين و العاملين لدي أجهزة الدولة و الهيئات العامة الاقتصادية .

- الحد الأدني للأجور في أبريل 2023 :

وقد تضمنت المادة الأولي من القرار تعديل قيم الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية و الخدمية لتكون كالتالي :
-الدرجة الممتازة : 10500جنيه شهرياً.
-الدرجة العالية : 8500جنيه شهرياً.
-الدرجة مدير عام : 7000جنيه شهرياً.
-الدرجة الأولي : 6500جنيه شهرياً.
-الدرجة الثانية : 5500جنيه شهرياً.
-الدرجة الثالثة : 5000جنيه شهرياً.
-الدرجة الرابعة : 4500جنيه شهرياً.
-الدرجة الخامسة : 4000جنيه شهرياً.
-الدرجة السادسة : 3500جنيه شهرياً.

- الحد الأدني للأجور لحاملي درجة الماجستير أو الدكتوراه:

- كما تضمنت المادة الأولي من القرار أن يكون الحد الأدني لإجمالي الأجر للموظف أو العامل من :
-حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه شهرياً .
-حاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه شهرياً .
- وقد تضمنت المادة الثالثة من القرار أنه في حالة ما إذا كان يقل إجمالي أجر الموظفين أو العاملين من حاملي درجة الماجستير أو الدكتوراه - بما في ذلك ما يتم صرفه من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي - عن مبلغ 6000جنيه شهرياً لحاملي درجة الماجستير و 7000جنيه شهرياً لحاملي درجة الدكتوراه ، يستحق الموظف أو العامل الفرق بينهما (الفرق بين حافز الماجستير أو الدكتوراه و الحد الأدني المقرر بموجب هذا القرار)، ويصرف هذا الفرق في إطار القواعد القواعد والضوابط المنظمة لإستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها .






















تعليقات

التنقل السريع