القائمة الرئيسية

الصفحات

 هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الادارى ؟





نص قانون الاثبات علي ان توجيه اليمين الحاسمة طريقه من طرق الإثبات ومن الجائز توجيهها للخصم أمام القضاء العادي خاصة في الحالات التي يكون فيها الخصم شخص طبيعي ..

فهل يجوز توجية اليمين الحاسمة للشخص الإعتباري أو أمام القضاء الإداري ؟

بالطبع لايجوز توجية اليمين الحاسمة للخصم أمام القضاء الإداري حيث أن الخصم هو شخص إعتباري و في ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا :

( أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد جاء خلواً من بيان أدلة الإثبات التي يعتد بها أمام القضاء الإداري ، فكانت محلاً للاجتهاد القضائي فى اختيار ما يلائم طبيعة المنازعة الإدارية ، فأرست المحكمة الإدارية العليا العديد من المبادئ فى الإثبات لتلافى القصور التشريعي الذى يستوجب وضع نصوص خاصة بإثبات الدعوى الإدارية تمييزاً لها عن الدعوى المدنية والتجارية ، ومنها أن اليمين الحاسمة كما وردت فى المادة (114) وما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وهى التي يوجهها أحد الخصمين إلى الآخر ليحسم بها النزاع وتكون عند عجز الخصم عن الإثبات فيحتكم إلى ضمير الخصم الآخر طالما أعوزه الدليل وهي وسيلة للإعفاء من الإثبات ، هذه الوسيلة مستبعدة تماما أمام القضاء الإداري لاعتبارات تتعلق بالنظام العام وبطبيعة الدعوى الإدارية التى تقوم بين طرفين أحدهما الإدارة التى تتصرف بغرض تحقيق المصلحة العامة بمعرفة موظفيها وهو ما يمنع توجيه اليمين الحاسمة إلى موظفيها أمام القضاء الإداري).

 " يراجع حكمها فى الطعن رقم 13576 لسنة 50 ق عليا - جلسة 20/6/2017م"

تعليقات

التنقل السريع