عقوبات رادعة للجرائم التي تقع عبر مواقع التواصل الإجتماعي و السوشيال مديا ( فيس بوك ، واتس آب .... ) نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويعتبر هذا القانون أول قانون مصري ينص علي الجرائم المتعلقة والمرتبطة بتقنية المعلومات و العقوبات المقررة لهذه الجرائم، و يعتبر هذا القانون خطوة لمواكبة التطور في مجال تقنية المعلومات وما نتج عن ذلك من وقائع غير مسبوقة لم تكن مجرمة في مصر منها جرائم السب والقذف و جرائم الإبتزاز والتهديد و جرائم الإزعاج وإنتهاك حرمة الحياة الخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك ، الواتس آب .... ) وجرائم إختراق المواقع الإلكترونية و صفحات وحسابات الفيس بوك و الواتس آب وسرقتها و الكثير من الجرائم الأخرى التي من شأنها تجريم الإعتداء علي المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو إنتهاك حرمة الحياة الخاصة ، وقد جاء هذا القانون وقد تضمنت نصوصه الأفعال التي تشكل جريمة و العقوبات المقرره لها .
- الجرائم و العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 :-
1- نصت المادة (13) علي
تجريم الإنتفاع بدون وجه حق بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو
المرئي .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه و لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
2- نصت المادة (14) علي تجريم الدخول عمداً أو الدخول بخطأ غير عمدي و البقاء بدون وجه حق علي موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامه لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه و لا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة ما إذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة علي ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي .
3- نصت المادة (15) علي تجريم الدخول إلي موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوي الدخول .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه و لا تجاوز 50 ألف أو بإحدي هاتين العقوبتين .
4- نصت المادة المادة (16) علي تجريم إعتراض أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي و ما في حكمها بدون وجه حق .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه و لا تجاوز 250 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
5- نصت المادة (17) علي تجريم القيام بإتلاف أو تعطيل أو تعديل مسار أو إلغاء كلي أو جزئي عمداً وبدون وجه حق البرامج و البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة علي أي نظام معلوماتي و ما في حكمه أياً كانت الوسيلة التي إستخدمت في الجريمة .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن 100 ألف حنيه و لا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
6- نصت المادة (18) علي تجريم القيام بإتلاف أو تعطيل أو إبطاء أو إختراق بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بآحاد الناس .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن شهر و
غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه و لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه و لا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة .
7- نصت المادة (19) علي تجريم القيام بإتلاف أو تعطيل أو إبطاء أو تشويه أو أخفاء أو تغيير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه و لا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
8- نصت المادة (20) علي تجريم القيام بالدخول العمدي أو بخطأ غير عمدي و البقاء بون وجه حق أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو المكان أو مستوي الدخول أو إختراق موقع أو بريد إلكتروني أو حساب خاص أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو مملوكاً لها أو يخصها .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن سنتين
و غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه و لا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين
.
و تكون العقوبة السجن و الغرامة التي لا تقل
عن 100 ألف جنيه و لا تجاوز 500 ألف جنيه إذا كان الدخول بقصد الإعتراض أو الحصول
بدون وجه حق علي بيانات أو معلومات حكومية .
وتكون العقوبة السجن و الغرامة التي لا تقل عن 1000000 جنيه و لا تجاوز 5000000 جنيه إذا ترتب علي أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصاميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كلياً أو جزئياً بأي وسيلة كانت .
9- نصت المادة (21) علي تجريم التسبب عمداً في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو إعتراض عملها أو أجراء معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها بدون وجه حق.
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر و غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه و لا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين
.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر و
بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه و لا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل
من تسبب بخطئه في ذلك .
و تكون العقوبة السجن المشدد و غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه و لا تجاوز 1000000 جنيه إذا وقعت الجريمة علي شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها .
10- نصت المادة (22) علي تجريم حيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو تصنيع أو إنتاج أو إستيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون و ثبت أن ذلك السلوك كان بغرض إستخدام أي منها في إرتكاب أو تسهيل إرتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الإستخدام أو التسهيل أو الإخفاء .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه و لا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
11- نصت المادة (23) علي تجريم القيام بإستخدام الشبكة المعلوماتية أو إستخدام إحدي وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلي أرقام أو بيانات بطاقات البنوك و الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر و غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه و لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين
العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و
غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه و لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين
إذا كان القصد من ذلك إستخدامها في الحصول علي أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات .
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه و لا تجاوز 200 ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلي الإستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير .
12- نصت المادة (24) علي تجريم القيام بإصطناع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص و نسبته زوراً إلي شخص طبيعي أو إعتباري .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن 3
أشهر و غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدي هاتين
العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و
غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه و لا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا
استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلي ما نسب
إليه .
و تكون العقوبة السجن و غرامة لا تقل عن 100 ألف جنية و لا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة علي أحد الأشخاص الإعتبارية العامة .
13- نصت المادة (25) علي تجريم الإعتداء علي المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو إنتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو القيام بمنح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه و لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
14- نصت المادة (26) علي تجريم القيام بإستعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوي منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بإعتباره أو شرفه.
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و غرامة لا تقل عن 100 ألف و لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
15- نصت المادة (27) علي تجريم القيام بإنشاء أو إدارة أو إستخدام موقع أو حساب خاص علي شبكة معلوماتية بهدف إرتكاب أو تسهيل إرتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
16- نصت المادة (28) علي تجريم قيام المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي قام بإخفاء أو عبث بالأدلة الرقمية لإجدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت علي موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن 6 أِشهر و غرامة لا تقل عن 20ألف جنيه و لا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
17- نصت المادة (29) علي تجريم قيام المسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرض أياً منها لإحدي الجرائم المنصوص عيها في هذا القانون .
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن سنة و
غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تسبب - المسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي – بإهماله في تعرض أي منها لإحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و كان ذلك بعد إتخاذ التدابير و الإحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
18- نصت المادة (30) علي تجريم إمتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوي المشارإليه في الفقرة الأولي من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن سنة و
غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه و لا تجاوز 1000000 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
و تكون العقوبة السجن المشدد و الغرامة التي لا تقل عن 3000000 جنيه ولا تجاوز 20000000 جنيه و إلغاء الترخيص إذا ترتب علي الإمتناع عن تنفيذ قرار المحكمة بالحجب وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي .
19- نصت المادة (31) علي تجريم مخالفة مقدم الخدمة للأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولاً من المادة 2 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه و لا تجاوز 20ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين و تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة .
20- نصت المادة (32) علي تجريم إمتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها في المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه و لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
21- نصت المادة (33) علي تجريم إخلال مقدم الخدمة بأي من إلتزاماته المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة أولاً من المادة 2 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
العقوبة المقررة : غرامة لا تقل عن 5000000
جنيه و لا تجاوز 1000000 جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود و للمحكمة أن تقضي
بإلغاء الترخيص .
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه و
لا تجاوز 200 ألف جنيه إذا خالف مقدم خدمة أحكام الفقرة ثانياً و رابعاً من المادة
2 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر
و غرامى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 1000000 جنيه إذا خالف مقدم الخدمة
أحكام الفقرة ثالثاً من المادة 2 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- الظروف المشددة للعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و التي نصت عليها المادة (34) :
تكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض :
1- الإخلال بالنظام العام .
2- تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر .
3- الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي .
4- منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها.
5- تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
6- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
- المسئولية الجنائية للشخص الإعتباري والتي نصت عليها المواد ( 35 . 36 .37 ) :
1- إذا لم يبلغ كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص إعتباري الجهات الرسمية المختصة في حالة تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك وقت علمه بالجريمة .
تكون العقوبة المقررة : الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر و غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه و لا تزيد علي 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
2- إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم و لحساب شخص إعتباري .
تكون العقوبة المقررة : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل إرتكابها تحقيقاً لمصلحه له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأًصلي وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الإعتباري للنشاط مدة لا تزيد عن سنة و لها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الإعتباري ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة الشخص الإعتباري.
3- لا يترتب علي تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري إستبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.
- العقوبات التبعية المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت عليها المادتين ( 38 . 39 ) :
أ- إذا قضت المحكمة بالإدانه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي المحكمة أن تقضي بمصادرة الأدوات و الآلات و المعدات و الأجهزة التي لا يجوز حيازتها قانوناً أو غيرها مما يكون قد استخدم في إرتكاب الجريمة أو سهل أو ساهم في إرتكابها .
ب- في حالة إدانة الشخص الإعتباري بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولم يحصل الشخص الإعتباري علي ترخيص فيحكم بالغلق فضلاً عن العقوبات المقررة .
ج- في حالة إدانة أحد الموظفين العموميين لإرتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أثناء وبسبب تأديته لوظيفته للمحكة أن تقضي بعزله من وظيفته مؤقتاً إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 34 فيكون العزل وجوبي .
- العقوبات المقررة في حالات الشروع والتي نصت عليها المادة (40) :
تكون معاقبة كل من شرع في ارتكاب الجنح
المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بما لا يجاوز نص الحد الأقصى
للعقوبة المقررة للجريمة .
- حالات الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المادة (41) :
يتم الإعفاء من العقوبة لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلي السلطات
القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها و قبل
كشفها .
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو
تخفيفها إذا تم البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق إذا مكن الجاني أو
الشريك السلطات المختصة من القبض علي مرتكبي الجريمة الآخرين أو مكنهم من ضبط
الأموال موضوع الجريمة أو أعان علي كشف الحقيقة أو علي القبض علي مرتكبي جريمة
أخري مماثلة لها في النوع و الخطورة و ذلك أثناء فترة البحث و التحقيق .
ولا يخل ذلك بوجوب القضاء برد المال المتحصل
من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
- حالات الصلح والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب نص المادة (42 ) :
أجاز القانون للمتهم في أي حالة كانت عليها
الدعوي الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتاُ إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله
الخاص أو خلفه العام سواء أمام النيابة أو المحكمة و ذلك في الجنح المنصوص عليها
في المواد ( 14. 15 .16. 17. 18 .19. 23 .26 .28 .30 .31 ) من قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات .
لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا
باعتماد الصلح من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد ( 14. 17 . 18 . 23 ) .
ولا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز في
الجنح المنصوص عليها بالمادتين ( 29 . 35 ) .
ويترتب علي الصلح إنقضاء الدعوي الجنائية ولا
أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة أو علي الدعوي المدنية .
تعليقات
إرسال تعليق