حقيقة صندوق دعم و رعاية الأسرة المصرية
أصبح صندوق دعم و رعاية الأسرة المصرية ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حديث الساعة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الحديث السيد الرئيس عن هذا الصندوق .
وبدأ الكثير في ترويج الإشاعات عن هذا الصندوق و عن المبالغ التي سيتم تحصيلها من المقلبين علي الزواج عند عقد القران والتي قيل أنها ستتراوح بين الــ 10 ألآف جنيه و الــ 30 ألف جنيه .
و إلي سيادتكم حقيقة صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية و فقاً لما هو وارد بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تم تقديمة من الحكومة إلي مجلس النواب المصري .
أولاً : صندوق دعم و رعاية الأسرة المصرية ليس صندوقاً مستحدثاً وإنما هو بديل لــ " صندوق نظام تأمين الأسرة " الذي تم إنشاؤه بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .
حيث نصت المادة الخامسة من مواد إصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد علي : ( يحل صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرفق محل صندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 في جميع الإختصاصات المنصوص عليها في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 و تؤول إليه كافة الحقوق، وبلتزم بجميع الإلتزامات، وينقل العاملون فيه بذات الأوضاع الوظيفية و المزايا المالية المقررة لهم في تاريخ النقل و تستبدل عبارة " صندوق دعم و رعاية الأسرة المصرية " بعبارة " صندوق نظام تأمين الأسرة " أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى ) .
يتضح من ذلك أن الصندوق لم ينشأ حديثاً ولكن هو تغيير مسمي لصندوق قائم وموجود بالفعل منذ عام 2004 .
ثانياً : الصندوق له الشخصية الإعتبارية ويتمتع بالإستقلال المالي والإداري ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك وفقاً لنص المادة 94 من مشروع قانون الأحوال الشخصية .
ثالثاُ : يهدف الصندوق إلي ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين، و دعم و رعاية الأسرة المصرية، وذلك وفقاً لنص المادة 96 من مشروع قانون الأحوال الشخصية .
و للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما و علي الأخص مايلي :
1- دعم و رعاية الزوجة أو المطلقة و صغارها أو الوالدين اللذين صدر لهم حكم نهائي واجب النفاذ بإستحقاق النفقة ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأي سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق .
2- دعم ورعاية المطلقة و صغارها التي لا عائل لها وليس لها مصدر دخل ثابت و معلوم للإنفاق منه بما يكفي لسكنها و معيشتها ما لم تتزوج بآخر.
3- دعم و رعاية الزوجة أوالمطلقة وصغارها بما يزيد علي النفقة المستحقة لها بالقدر اللازم لسد الحاجة وفقاً لحد الكفاية أو الحد الأدني المقرر قانوناً للأجور أيهما أكبر.
رابعاً : الإلتزامات و الإشتراكات المنصوص عليها في المادة 97 من مشروع قانون الأحوال الشخصية :
حيث تلتزم الأسرة بالإشتراك في نظام التأمين بالفئات الآتية :
1- مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج.
2- خمسة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج .
3- مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة يدفعها المطلق أو المراجع .
4- عشرة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق .
5- عشرون جنيهاً عند الحصول علي أول مستخرج من شهادة قيد الميلادو خمسة جنيهات علي أي مستخرج تال له .
6- خمسة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة قيد الوفاة أو القيد العائلي .
7- خمسة جنيهات عن إستخراج بطاقة الرقم القومي .
كما تفرض ضريبة لأغراض التضامن و المشاركة المجتمعية و لدعم و رعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة و ذلك عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات علي الأوراق و المستندات التي تصدرها الجهات و الهيئات العامة بناءً علي طلب ذوي الشأن، مايأتي :
1- تذاكر حضور المباريات الرياضية و الحفلات و المهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة خمسين جنيهاً فأكثر.
2- طلبات الإلتحاق بالكليات و المعاهد العسكرية و الشرطية .
3- كراسة شروط المناقصات و المزايدات الحكومية .
4- عقود المقاولات و التوريدات الحكومية .
5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة .
6- طلبات الإشتراكات في النوادي و تجديد العضوية السنوية فيها .
7- تذاكر الرحلات الجوية .
8- الطلبات التي تقدم إلي الجهات و الهيئات العامة للحصول علي خدمة من الخدمات التي تقدمها تلك الجهات و الهيئات .
خامساً : تتكون موارد الصندوق مما يلي وفقاً لما هو وارد بنص المادة 98 من مشروع قانون الأحوال الشخصية :
1- حصيلة الإشتراكات في نظام التأمين و حصيلة الطابع المنصوص عليهما بالمادة 97 من هذا القانون .
2- المساهمات المالية التي قد تخصصها له الدولة .
3- عائد إستثمار أموال و أصول الصندوق .
4- المنح والهبات و الإعانات و التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
5- القروض التي تعقد لصالح الصندوق .
6- حصيلة الغرامات الناتجة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الأحوال الشخصية.
7- الأموال التي يستردها الصندوق طبقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية .
تعليقات
إرسال تعليق