حقيقة صندوق دعم و رعاية الأسرة المصرية
أصبح صندوق دعم و رعاية الأسرة المصرية ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حديث الساعة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الحديث السيد الرئيس عن هذا الصندوق .
وبدأ الكثير في ترويج الإشاعات عن هذا الصندوق و عن المبالغ التي سيتم تحصيلها من المقلبين علي الزواج عند عقد القران والتي قيل أنها ستتراوح بين الــ ١٠ ألآف جنيه و الــ ٣٠ ألف جنيه .
و إلي سيادتكم حقيقة صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية و فقاً لما هو وارد بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تم تقديمة من الحكومة إلي مجلس النواب المصري .
أولاً : صندوق دعم و رعاية الأسرة المصرية ليس صندوقاً مستحدثاً وإنما هو بديل لــ " صندوق نظام تأمين الأسرة " الذي تم إنشاؤه بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ .
حيث نصت المادة الخامسة من مواد إصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد علي : ( يحل صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرفق محل صندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ في جميع الإختصاصات المنصوص عليها في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ و تؤول إليه كافة الحقوق، وبلتزم بجميع الإلتزامات، وينقل العاملون فيه بذات الأوضاع الوظيفية و المزايا المالية المقررة لهم في تاريخ النقل و تستبدل عبارة " صندوق دعم و رعاية الأسرة المصرية " بعبارة " صندوق نظام تأمين الأسرة " أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى ) .
يتضح من ذلك أن الصندوق لم ينشأ حديثاً ولكن هو تغيير مسمي لصندوق قائم وموجود بالفعل منذ عام ٢٠٠٤ .
ثانياً : الصندوق له الشخصية الإعتبارية ويتمتع بالإستقلال المالي والإداري ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك وفقاً لنص المادة ٩٤ من مشروع قانون الأحوال الشخصية .
ثالثاُ : يهدف الصندوق إلي ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين، و دعم و رعاية الأسرة المصرية، وذلك وفقاً لنص المادة ٩٦ من مشروع قانون الأحوال الشخصية .
و للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما و علي الأخص مايلي :
1- دعم و رعاية الزوجة أو المطلقة و صغارها أو الوالدين اللذين صدر لهم حكم نهائي واجب النفاذ بإستحقاق النفقة ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأي سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق .
2- دعم ورعاية المطلقة و صغارها التي لا عائل لها وليس لها مصدر دخل ثابت و معلوم للإنفاق منه بما يكفي لسكنها و معيشتها ما لم تتزوج بآخر.
3- دعم و رعاية الزوجة أوالمطلقة وصغارها بما يزيد علي النفقة المستحقة لها بالقدر اللازم لسد الحاجة وفقاً لحد الكفاية أو الحد الأدني المقرر قانوناً للأجور أيهما أكبر.
رابعاً : الإلتزامات و الإشتراكات المنصوص عليها في المادة ٩٧ من مشروع قانون الأحوال الشخصية :
حيث تلتزم الأسرة بالإشتراك في نظام التأمين بالفئات الآتية :
كما تفرض ضريبة لأغراض التضامن و المشاركة المجتمعية و لدعم و رعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة و ذلك عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات علي الأوراق و المستندات التي تصدرها الجهات و الهيئات العامة بناءً علي طلب ذوي الشأن، مايأتي:

تعليقات
إرسال تعليق