القائمة الرئيسية

الصفحات

فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 878/3/86 والتي إنتهت إلي أن العبرة في ترتيب أقدمية المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي ومحام ممتاز من الدرجة الثانية بجامعة الأزهر أنما تكون بأقدميتهم في الوظائف التي يشلونها، وأن حساب مدد الإعارة والأجازة بدون مرتب ضمن مدة القيد بجدول المشتغلين بالمحاماه

 فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 878/3/86 والتي إنتهت إلي أن العبرة في ترتيب أقدمية المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي ومحام ممتاز من الدرجة الثانية بجامعة الأزهر أنما تكون بأقدميتهم في الوظائف التي يشلونها، وأن حساب مدد الإعارة والأجازة بدون مرتب ضمن مدة القيد بجدول المشتغلين بالمحاماه.

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتواها بشأن مدى الإعتداد بكشوف ترتيب الأقدمية لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر عند الترشيح للترقية إلي وظيفة مدير إدارة قانونية أو محام ممتاز ، وما إذا كان يعتد في تحديد الأقدمية بالدرجة المالية وفق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، أم أن الأعتداد يكون بالأقدمية في الوظيفة طبقاً لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ومن تاريخ مزاولته العمل القانوني بالفعل ، وكذلك مدى جواز الأعتداد بالشهادة الصادرة من نقابة المحامين التي لم تفصح فيها عن موقفها بالنسبة لمدد الإعارات أو الأجازات الخاصة بدون مرتب رغم سبق إخطارها بها .

وقائع الموضوع محل الفتوي :

وحاصل الوقائع أن لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالأزهر بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/6/1992 رشحت عدداً من المحامين شاغلي وظيفة "محام ممتاز" بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر للترقية إلي وظيفة "مدير إدارة قانونية" بالدرجة الأولي ، كما رشحت اللجنة عدداً من المحاميين شاغلي وظيفة "محام" بالدرجة الثالثة إلي وظيفة "محام ممتاز" بالدرجة الثانية ، وأعتدت اللجنة بترتيب أقدميات المرشحين بحسب كشوف الأقدمية المعتمدة من مدير عام الشئون القانونية بجامعة الأزهر والتي أعتمدت في ترتيب الأقدميات علي أساس الأقدمية في الدرجة المالية السابقة ، وهو ما يعارض ما أنتهت إليه لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للجامعات المصرية من الأعتداد عند الترشيح للترقية لوظائف الإدارات القانونية بالجامعات المصرية بأقدمية العمل القانوني وليس بأقدمية الدرجة الماليـة أو أسبقية الألتحـاق بالخدمة ، وأن يتم تحديد هذه الأقدمية علي أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدول العام وما يتلو ذلك من تسلسل القيد ، هذا بالإضافة إلي أن لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالأزهر لم تلتزم بإسقاط مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون مرتب ، بالنسبة لبعض المرشحين ، من مدة القيد بجدول المشتغلين بالمحاماه .

و قد ورد بالفتوي أن :

الموضـوع عـرض علي الجمعـية العمومـية لقسمـي الفتـوي والتشـريع بجلستـها المنعقـدة في 18 من مـايو سنة 1994 فأستعرضت أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر والذي جري نص المادة (8) منه علي أن "تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلاً عن الإختصاصات الأخري المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي : ...... (ثانياً) : وضع القواعد العامة التي تتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون في جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه المادة بقرارات من وزير العدل . كما نصت المادة (12) من القانون المشار إليه علي أن "يشترط فيمن يعين في إحدي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام ، حسب الأحوال ، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية ، وأن تتوفر فيه الشروط الأخري التي قد تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون" ، ونصت المادة (13) علي أن يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضي علي قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها ، وذلك علي النحو التالي ..." ، كما نصت المادة (14) من أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية ، يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما في المادة التالية ، يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة علي اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية".

وأستعرضت الجمعية العمومية قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئـــات العامــة وشركات القطاع العام والتي نصت المادة (6) منها علي أن "تتحد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد يترتب أسمائهم فيه . ويراعي في تحديد الأقدمية القواعد التالية : (1) إذا كان التعيين متضمناً ترقية أعتبرت الأقدمية علي اساس الاقدمية في الفئة الوظيفية السابقة ... "

 واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم:

أن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه أشترط فيمن يشغل إحدي الوظائف الفنية في الإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في أي من قانوني نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام بحسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة (13) من القانون سالف البيان ، ومفاد ذلك أن يسري علي شاغلي الوظائف الفنية في الإدارات القانونية ذات الأحكام التي تنظم الشئون الوظيفية بالجهات التي يعملون بها مع مراعاة ما أختصهم به المشرع من أحكام خاصة في القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر .

ولما كان الأصل في قواعد التوظف أن الأقدمية في الوظيفة أنما تتحدد إعتباراً من تاريخ التعيين فيها ، وعند الترقية إلي ظيفة أعلي يفضل الأقدم في الوظيفة السابقة إذا تساوت مرتبة الكفاية بين المرشحين ، فإن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ، متمشياًمع هذه المباديء ، نص في المادة (14) من القانون المذكور علي أن يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في وظيفة محام ثالث فما يعلوها (هي الوظيفة التي أدمجها المشرع مع وظيفتي محام رابع ومحام ثان في وظيفة محام وذلك بالقانون رقم 1 لسنة 1986) بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة علي أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ، وهو ما أكدته المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 سالف الذكر ، ومن ثم فإنه يتعين – عند الترقية إلي وظيفتي محام ممتاز ومدير إدارة قانونية – الإعتداد بالأقدمية في الوظيفة السابقة إذا تساوي المرشحون في مرتبة الكفاية وذلك مع إستيفاء شرط القيد بجدول المحامين المدة المطلوبة في شغل الوظيفة المرقي إليها .

وحيث أن القيد بجدول المشتغلين بالمحاماه هو ما جعله القانون مناط الأشغال بالمحاماه ، وطالما لم تقم بالمحامي إحدي الحالات التي تقضي نقل إسمه إلي جدول غير المشتغلين حسبما تقرره لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وطالما لم يصدر قرار من هذه اللجنة يؤثر في صحة قيد المحامي بأحد الجداول فإنه يتعين الأعتداد بهذا القيد وحساب مدته فيما يتعين توافره منها لشغل إحدي الوظائف ومن ثم فإن مدة إعارة عضو الإدارة القانونية أو حصوله علي أجازة خاصة بدون مرتب يجري الأعتداد بها ضمن مدة القيد بجدول المشتغلين بالمحاماه عند الترقية للوظيفة الأعلي.

وقد إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي :

أولاً : أن العبرة في ترتيب أقدمية المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي ومحام ممتاز من الدرجة الثانية بجامعة الأزهر أنما تكون بأقدميتهم في الوظائف التي يشلونها .

ثانياً : حساب مدد الإعارة والأجازة بدون مرتب ضمن مدة القيد بجدول المشتغلين بالمحاماه .

فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 878/3/86







تعليقات

التنقل السريع