القائمة الرئيسية

الصفحات

⚖️ تحليل قانوني: كيف تُحسب أقدمية الترقية في الإدارات القانونية؟ (دراسة وتحليل لفتوى مجلس الدولة رقم 878/3/86)

⚖️ تحليل قانوني: كيف تُحسب أقدمية الترقية في الإدارات القانونية؟ (دراسة وتحليل لفتوى مجلس الدولة رقم 878/3/86)

غلاف مقال بعنوان  تحليل قانوني: كيف تُحسب أقدمية الترقية في الإدارات القانونية؟   (دراسة وتحليل لفتوى مجلس الدولة رقم 878/3/86)

فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 878/3/86 والتي إنتهت إلي أن العبرة في ترتيب أقدمية المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي ومحام ممتاز من الدرجة الثانية بجامعة الأزهر أنما تكون بأقدميتهم في الوظائف التي يشغلونها، وأن حساب مدد الإعارة والأجازة بدون مرتب ضمن مدة القيد بجدول المشتغلين بالمحاماه.

تُعد مسألة "ترتيب الأقدمية" عند الترقية في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية (كوظائف مدير إدارة قانونية، ومحامٍ ممتاز) من أكثر الإشكاليات شيوعاً في الجهات الحكومية والجامعات. 

فهل العبرة بالأقدمية في الدرجة المالية؟ أم بالأقدمية في الوظيفة الفعلية؟ وهل تُحسب فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب ضمن مدة القيد بجدول المحامين المشتغلين؟

لحسم هذا الجدل، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها الهامة رقم 878/3/86 بتاريخ 18/5/1994، والتي وضعت قواعد ذهبية لا تزال تُطبق حتى يومنا هذا. 

وفي هذا المقال، نستعرض وقائع الفتوى، حيثياتها، ومنطوقها العملي.

📜 أولاً: وقائع الإشكالية (ماذا حدث؟)

تعود وقائع الفتوى إلى عام 1992، عندما قامت لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بجامعة الأزهر بترشيح بعض المحامين للترقية إلى وظيفتي "مدير إدارة قانونية" (الدرجة الأولى) و"محامٍ ممتاز" (الدرجة الثانية).

وأوقعت اللجنة في خطأين جوهريين:

1. الخطأ الأول: اعتمدت في ترتيب الأقدمية على الدرجة المالية وتاريخ الالتحاق بالخدمة، وهو ما يخالف الطبيعة الوظيفية للإدارات القانونية.

2. الخطأ الثاني: أسقطت فترات "الإعارة" و"الأجازات الخاصة بدون مرتب" من مدة القيد بجدول المحامين المشتغلين لدى بعض المرشحين.

مما دفع الجهة الإدارية إلى طلب فتوى مجلس الدولة لحسم المعيار القانوني الصحيح لترتيب الأقدمية.

💡 ثانياً: حيثيات الفتوى (المنطق القانوني)

استعرضت الجمعية العمومية أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 (المنظم للإدارات القانونية)، وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 (اللائحة التنفيذية)، واستقر رأيها على الآتي:

الأصل في الترقية: أن التعيين في الوظائف القانونية (من محامٍ ثالث فما فوق) يكون بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، وبناءً على مرتبة الكفاية، مع مراعاة الأقدمية عند التساوي في الكفاية.

المعيار الصحيح للأقدمية: المشرع لم يربط الأقدمية بالدرجة المالية، بل بالأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.

لذا فالعبرة بأقدمية شغل الوظيفة الحالية وليس الراتب أو الدرجة المالية.

بخصوص القيد بالنقابة: القيد بجدول "المحامين المشتغلين" هو مناط العمل بالمحاماة. وطالما لم يتم نقل اسم المحامي إلى جدول "غير المشتغلين" بقرار من لجنة قبول المحامين، فإن قيده يظل صحيحاً. 

حالة الإعارة والأجازة: فترة إعارة عضو الإدارة القانونية أو حصوله على أجازة خاصة بدون مرتب لا تُسقط صفة القيد، بل تُحسب ضمن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة.

📌 ثالثاً: منطوق الفتوى (الخلاصة العملية)

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى قاعدتين قانونيتين راسختين:

أولاً: العبرة في ترتيب أقدمية المرشحين لشغل وظيفة (مدير إدارة قانونية) أو (محامٍ ممتاز) إنما تكون بـ أقدميتهم في الوظائف التي يشغلونها فعلياً، وليس بالدرجة المالية أو أسبقية التعيين في الخدمة المدنية.

ثانياً: تُحسب مدد الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب ضمن مدة القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا يجوز إسقاطها عند استيفاء شرط المدة المطلوبة للترقية.

 🎯 رابعاً: رسائل الفتوى للممارسة العملية

توجه هذه الفتوى عدة رسائل هامة للعاملين بالإدارات القانونية ولإدارات الموارد البشرية (شؤون العاملين):

1. لإدارات الموارد البشرية: توقفوا عن استخدام "الكشوف المالية" لترتيب الأقدمية للترقية في الوظائف القانونية. المعيار هو "تاريخ شغل الوظيفة الحالية" (الدرجة الوظيفية) مع مراعاة تقارير الكفاية.

2. للمحامين العاملين بالدولة: لا تقلقوا إذا اضطررتم لأخذ أجازة خاصة بدون مرتب أو تمت إعارتكم لجهة أخرى؛ فهذه الفترات محسوبة لكم ولا تُسقط من عمر قيدكم بالنقابة كـ "مشتغلين"، بل وتُحتسب ضمن شروط الترقية.

3. للجان الترقية: يجب الفصل بين "شروط التعيين" (التي تشترط مضى مدة معينة على القيد بالنقابة) و"شروط الترقية" (التي تشترط الأقدمية في الوظيفة الحالية).

📝 خاتمة:

تُعد فتوى مجلس الدولة رقم 878/3/86 مرجعاً أساسياً لكل قانوني يعمل في الجهاز الإداري للدولة، حيث أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وميزت بين الطبيعة المالية للوظيفة وطبيعتها الفنية (القانونية)، وأكدت على حماية حقوق المحامي المقيد بالنقابة حتى في فترات انقطاعه المؤقت عن العمل (إعارة/أجازة).

وعليه قد إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي :

أولاً : أن العبرة في ترتيب أقدمية المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي ومحام ممتاز من الدرجة الثانية بجامعة الأزهر أنما تكون بأقدميتهم في الوظائف التي يشغلونها .

ثانياً : حساب مدد الإعارة والأجازة بدون مرتب ضمن مدة القيد بجدول المشتغلين بالمحاماه .

فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 878/3/86



تعليقات

التنقل السريع