القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة

غلاف مقال عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم٢٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة.

التصوير في الأماكن العامة بمصر: دليلك الشامل لقواعد التصوير وتجنب المخالفات (قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢).

تعتبر مصر بجمالها التاريخي وطبيعتها الخلابة وجهة مثالية لالتقاط الصور وتوثيق اللحظات، سواء كنت مواطناً مصرياً، مقيماً، أو سائحاً يزور أرض الكنانة. ولكن مع انتشار كاميرات الهواتف وصناعة المحتوى، أصبح من الضروري معرفة الحدود القانونية للتصوير لتجنب أي مساءلة أو مخالفات.


في هذا المقال، نستعرض لك بشكل مبسط وواضح قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢، والذي ينظم قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة بجمهورية مصر العربية.

أولاً: ما هو "التصوير الشخصي" المسموح به؟

يهدف القرار إلى تسهيل الأمر على الجميع، حيث أكد على النقاط التالية:

1. شمولية القرار: تسري أحكامه على التصوير الشخصي للمصريين، والأجانب المقيمين، والسائحين في جميع الأماكن العامة بمصر.

2.بدون تعقيدات: يُسمح بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة دون الحاجة للحصول على تصريح مسبق أو سداد أي رسوم.

3.حرية المعدات الأساسية: يمكنك استخدام كافة أنواع كاميرات التصوير التقليدية، والرقمية، وكاميرات الفيديو الشخصية (بما في ذلك الهواتف الذكية) بحرية تامة.

ثانياً: الخطوط الحمراء والمحظورات:

رغم الحرية الممنوحة، وضع القرار ضوابط صارمة لحماية الأمن العام وخصوصية الأفراد. إليك ما هو محظور أو يتطلب إجراءات خاصة:
1. معدات التصوير الاحترافي وإشغال الطرق يُحظر استخدام معدات من شأنها إشغال الطرق العامة، أو معدات التصوير الاحترافي مثل:
مظلات التصوير (الريفلكترات والشمسيات).
وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية.
(ملاحظة: استخدام هذه المعدات مسموح فقط بعد الحصول على تصريح مسبق).

2. أماكن ممنوعة التصوير فيها إلا بموافقة مسبقة:

لا يجوز التصوير في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهات المعنية:
الأراضي، المباني، المنشآت، والمعدات التابعة لوزارة الدفاع، والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات السيادية، الأمنية، والقضائية، والمجالس النيابية.
مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.

3. انتهاك الخصوصية والآداب العامة.

يحظر القانون بشكل قاطع الممارسات التالية:
تصوير أو نشر أي مشاهد مسيئة للبلاد أو للمواطنين، أو أي محتوى مخل بالآداب العامة، تصوير الأطفال تحت أي ظرف من الظروف، تصوير أو نشر صور المواطنين الآخرين دون الحصول على موافقة كتابية منهم.

ثالثاً: نصائح ذهبية للمصورين وصناع المحتوى

لتستمتع بتصويرك وتكون في الجانب الآمن من القانون، ننصحك بالآتي:

التمييز بين الشخصي والاحترافي: إذا كان تصويرك لغرض تجاري، أو إعلان، أو يستخدم معدات ضخمة، فأنت بحاجة لتصريح. أما صور الذكريات الشخصية والسيلفي والهواة، فهي حقك المكفول.

احترم خصوصية الآخرين: قبل توجيه الكاميرا نحو أي شخص، اطلب الإذن شفهياً على الأقل، وللنشر على منصات التواصل، يُفضل (ويجب قانونياً) وجود موافقة كتابية.

عند الشك اسأل: إذا كنت أمام مبنى حكومي أو منشأة سيادية وتشك في جواز التصوير، استفسر من أفراد الأمن المتواجدين في المكان لتجنب أي مشاكل.

وفي وقت سابق أصدر السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن قواعد التصوير الخاص في الأماكن العامة وقد تضمن القرار القواعد التالية :

١- تسري أحكام القرار علي التصوير الشخصي للمصريين و الأجانب المقيمين و السائحين بالأماكن العامة بمجمورية مصر العربية .

٢- يكون التصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين و السائحين في الأماكن العامة مسموحاً به دون الحصول علي تصريح او سداد اي رسم .

٣- يسمح بالتصوير الشخصي بإستخدام كافة انواع كاميرات التصوير التقليدية و الرقمية و كاميرات الفيديو الشخصية.

٤- يحظر إستخدتم معدات من شأنها إشغال الطرق العامة اومعدات التصوير الإحترافي ( مظلات التصوير - وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية ) في التصوير الشخصي إلا بتصريح مسبق .

٥- لا يجوز التصوير في الاماكن العامة التالية الا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهات المعنية :

- الاراضي والمباني و المنشآت و المعدات التابعة لوزارة الدفاع والانتاج الحربي و الداخلية و غيرها من الجهات السيادية و الامنية والقضائية و المجالس النيابية .
- مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية .

٦- يحظر ما يلي :

- تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد او المواطنين او المخله بالآداب العامة .
- تصوير الاطفال .
- تصوير او نشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم .

وفي هذا الإطار ننوه علي العقوبات المنصوص عليها في بعض القوانين والتي قد تكون مرتبطه بهذا القرار و منها :

١- العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات :

_ المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات نصت علي :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

_المادة ٣٠٩ مكرر (أ) من قانون العقوبات نصت علي :

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

٢_ العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:

_ المادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع تنص علي :

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

 _ كما تنص المادة ٢٦ علي :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

٣ _ الحظر الوارد في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية:

 _ حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية علي الآتي:

لا يحق لمن قام بعمل صورة لاخر ان ينشر أو بعرض أو يوزع اصلها أو نسخا منها دون اذنه أو اذن من فى الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافة ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو اذا كانت الصورة تتعلق باشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط الا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتبارة.
ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أو ياذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك.
وتسرى هذه الاحكام على الصورة ايا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو اية وسيلة اخرى.

٤_ قانون الطفل المصري :

_ نصت المادة الأولى من قانون الطفل علي :

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.

_ نصت المادة الثالثة من قانون الطفل علي :

يكفل هذا القانون على وجه الخصوص المبادئ والحقوق الآتية:

- حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
- الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو
الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

_نصت المادة ١١٦ مكرر أ من قانون الطفل علي :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من: (أ) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم. (ب) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً.

_نصت المادة ١١٦ مكرر ب من قانون الطفل علي :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢ _ منشور بالجريدة الرسمية 



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢ _ منشور بالجريدة الرسمية 











تعليقات

التنقل السريع